الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
231
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في مدّعي الفقر ] المعروف من المذهب تصديق مدّعي الفقر في دعواه من غير حاجة إلى إقامة البيّنة أو اليمين سواء كان قويا أو ضعيفا . وعن ظاهر الفاضلين « 1 » : إنّه موضع وفاق . وفي المدارك « 2 » : إنه المعروف من مذهب الأصحاب . وحكى أيضا اتفاق الأصحاب ظاهرا على جواز الدفع إلى مدّعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير مطلوبية ولا اليمين . وفي شرح التهذيب : إن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وفي الحدائق « 3 » : إنّه المشهور ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه . ويمكن الاحتجاج عليه بوجوه : منها : أصالة الصحّة في فعل المسلم . وقوله : فإنّه قد ادّعى أمرا « 4 » ممكنا من غير معارض ولم يظهر من الخارج خلافه ، فيقبل قوله فيه . ومنها : أصالة الفقر ، فإن الغنى أمر وجودي ، والأصل عدمه . ومنها : أنه لو افتقر إلى البينة أو اليمين لزم الحرج والضيق سيّما إذا كان الفقير ممّن يستحيي من ذلك . على أن الاكتفاء فيه بمجرد اليمين بناء على المداقّة فيه ممّا لا وجه له ، فلا بدّ من الاقتصار على البيّنة ، وفيه من الحرج ما لا يخفى .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 120 ، قواعد الأحكام 1 / 348 . ( 2 ) مدارك الأحكام 5 / 201 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 12 / 163 . ( 4 ) لم ترد في ( ب ) : « أمرا » .